الخميس، 19 أبريل 2018

حكم التأمين قول (آمين ) عقب قراءة الفاتحة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله . التأمين بعد قراءة الفاتحة : التأمين بعد الفراغ من الفاتحة في الصلاة سنة للإمام والمأموم ، يجهران به في صلاة الجهر ، ويسران به في صلاة السر . الذي دلت عليه الأحاديث ، أن الإمام والمأموم ، يسن في حقهما ، الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية . فقد روى البخاري (780) ، ومسلم (410) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ ، فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) ، وقال ابن شهاب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : آمين . وروى البخاري (782) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) ، فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . وروى أبو داود (932) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قرأ ( وَلَا الضَّالِّينَ ) ، قال : آمين ، ورفع بها صوته ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن أبي داود " . قال ابن قدامه رحمه الله في " المغني " (1/291) : " ( فَإِذَا قَالَ : وَلَا الضَّالِّينَ , قَالَ : آمِينَ ) ، وَجُمْلَتُهُ : أَنَّ التَّأْمِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ : سُنَّةٌ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ........ ، وَيُسَنُّ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ ، فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ، وَإِخْفَاؤُهَا فِيمَا يُخْفِي فِيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ : يُسَنُّ إخْفَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ، فَاسْتُحِبَّ إخْفَاؤُهُ كَالتَّشَهُّدِ . وَلَنَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : آمِينَ . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ) ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالتَّأْمِينِ عِنْدَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ ، فَلَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ ، لَمْ يُعَلِّقْ عَلَيْهِ ، كَحَالَةِ الْإِخْفَاءِ . وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِآخِرِ الْفَاتِحَةِ ، فَإِنَّهُ دُعَاءٌ وَيُجْهَرُ بِهِ . وَدُعَاءُ التَّشَهُّدِ تَابِعٌ لَهُ . فَيَتْبَعُهُ فِي الْإِخْفَاءِ ، وَهَذَا تَابِعٌ لِلْقِرَاءَةِ فَيَتْبَعُهَا فِي الْجَهْرِ " انتهى . وهو سنة أيضا عقب قراءة الفاتحة خارج الصلاة . قال ابن كثير رحمه الله : " يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا: آمِينَ ... قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الصَّلَاةِ، وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْمُصَلِّي، وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ " انتهى من "تفسير ابن كثير" (1/ 144-145). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " قول (آمين) بعد الفاتحة ليست من آيات الفاتحة وإنما هي دعاء بمعنى: استجب يا ربنا، فهي سنة وليست واجبة، سنة بعد الفاتحة، يقولها القارئ في الصلاة وغيرها، يقول آمين إذا قرأ الفاتحة، يقولها الإمام، يقولها المأموم، يقولها المنفرد، في الصلاة وخارجها " انتهى من الشيخ ابن باز http://www.ibnbaz.org.sa/mat/10320 والله تعالى أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق