الخميس، 14 يونيو 2018
التكبير في عيد الفطر
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الله عز وجل :
شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ
(١٨٥) البقرة .
وأوضح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كيفية التكبير بالآتي :
التكبير يوم العيد يبتدىء من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. وصفته أن يقول: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد)، أو يقـول: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات، أو مرتين كل ذلك جائز، ولكـن ينبغـي أن تظهر هذه الشعيرة، فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهنَّ.
وإليكم مزيد من التفاصيل في التكبير يوم عيد الفطر :التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ
الفرع الأول: حُكْمُ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطْرِ
يُسنُّ التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ ( 1 ) ، وهو مذهبُ الجمهورِ (2) : المالِكيَّة (3) ، والشافعيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) ، وبه قال أبو يُوسُفَ ومحمَّد بن الحسن مِن الحَنَفيَّة (6) ، وحُكي الإجماعُ على ذلِك (7) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة: 185].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ في الآيةِ الأمرَ بالتكبيرِ بعدَ إكمالِ عِدَّةِ شهرِ رَمضانَ، وذلك يكونُ في عِيدِ الفِطرِ .
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ، قالت: ((كنَّا نُؤمَر بالخروجِ في العيدين، والمُخبَّأةُ، والبِكرُ. قالت: الحُيَّضُ يَخرُجْنَ فيكنَّ خلفَ الناسِ، يُكبِّرْنَ مع الناسِ)). وفي رواية: ((فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم)) (9) .
ثالثًا: من الآثار
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يَجهَرُ بالتَّكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدا إلى المصلَّى، حتى يخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ) (10) .
رابعًا: عملُ أهلِ المدينةِ على التَّكبيرِ في عيدِ الفِطرِ (11) .
خامسًا: القياسُ على التكبيرِ في عيدِ الأضحى (12) .
الفرع الثاني: وقتُ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطرِ
المسألة الأولى: أوَّلُ وقتِ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطر
يَبدأُ وقتُ تكبيرِ عيدِ الفِطرِ بغُروبِ شَمسِ ليلةِ العِيدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة (13) ، والحَنابِلَة (14) ، وقولٌ للمالكيَّة (15) ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ (16) ، واختارَه ابنُ حزمٍ (17) ، وابنُ تيميَّة (18) ، وابنُ باز (19) وابنُ عثيمين (20) .
الأَدِلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى: وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة: 185].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
المرادَ بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ (21) .
ثانيًا: أنَّ فيه إظهارَ شَعائرِ الإسلامِ (22) .
المسألة الثانية: آخِرُ وقتِ التَّكبيرِ في عِيدِ الفِطرِ
التَّكبيرُ في عِيدِ الفِطرِ يَنقضِي بصلاةِ العيدِ؛ نصَّ على ذلك المالِكيَّة (23) ، وهو مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ (24) ، وهو روايةٌ عن أحمد (25) ، واختارَه ابنُ باز (26) , وابنُ عثيمين (27) .
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى الـمُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ) (28) .
ثانيًا: ولأنَّه إذا خرَج الإمامُ، فالسُّنَّةُ الاشتغالُ بالصلاةِ (29) .
الفرع الثالث: التكبيرُ المُقيَّدُ في عيدِ الفِطرِ
ليس في عيدِ الفِطرِ تَكبيرٌ مُقيَّدٌ عقبَ الصلواتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة (30) ، والمالِكيَّة (31) ، والشافعيَّة على الأصحِّ (32) ، والحَنابِلَة على الصَّحيح (33) ؛ وذلك لأنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن أصحابِه، ولو كان مشروعًا لفُعِل، ولنُقِل .موقع الدررالسنية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق